الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الفصل الثاني: في التنازع: وقال سحنون: يؤخذ باعترافه، ولم يفرق ولا يعرف هذا إلا من ابتلى به، يريد أن إكراهه كان جائرًا، حكاه في المتيطية ابن يونس إذا كان المدعى عليه ممن يليق به ذلك هدد وسجن، فإن لم يخرج شيئًا أطلق، وفائدة ذلك لعله يخرج عين ما غصب إن كان يعرف بعينه، وأما ما لا يعرف بعينه فلا فائدة في تهديده، إذ لو أخرج شيئًا لم يعرف بعينه ولم يؤخذ منه حتى يقر آمنًا مطمئنًا وإذا قامت عليه بينة أنه انتهب صرة، فقال: كان فيها كذا، فالقول قوله مع يمينه، قاله مالك. وقال عنه ابن القاسم: إذا طرح الصرة في متلف ولم يدر كم فيها أو لم يطرحها واختلفا في قدرها، إن القول قول المنتهب مع يمينه. قال مطرف وابن كنانة وأشهب: أن القول في هذا وشبهه قول المنتهب منه إن ادعى ما يشبه أن يملكه، يريدون ويحلف. خاتمة: نذكر مسائل من التعدي: وإذا أتلف المتعدي شيئًا ضمنه، وإن أفسده فسادًا كثيرًا خير ربه في التضمين وأخذ الأرش. وقال أشهب: ليس له إلا التضمين أو أخذ متاعه دون أرش أو أفسده فسادًا يسيرًا وفات الغرض المقصود منه كقطع ذنب بغلة القاضي وطيلسان ذي الهيئة، وهو كالكثير وإلا فالأرش. تنبيه: إذا كان الفساد في الثوب يسيرًا فلابد من رفوه، وحينئذ يعطى الأرش وما كان كثيرًا فلا يرفيه؛ لأنه قد يغرم في رفوه أكثر من قيمته، ابن يونس، ولو قاله قائل في اليسير لم أعبه. .كتاب المساقاة: .حقيقتها: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .الأول: الصيغة: .الثاني: العاقد: .الثالث: المعقود عليه: وما تنشأ عنه الثمار يشترط فيه ثلاثة شروط: الأول: أن يكون مما لا يخلف، فلا يجوز في الموز والقصب والبقل بخلاف النخل والشجر، وفي جواز مساقاة الريحان وقصب السكر قولان بناء على أنه كالبقل المخلف أم لا، وعلى الجواز فيجوز في الجزة الأولى دون الثانية، وقيل: القياس الجواز فيهما. الثاني: أن تكون الأصول خلية عن الثمرة، أو تكون فيها ثمرة لم يبد صلاحها، فلا يجوز في الثمار بعد الزهو ولا في الباذنجان والمقاثي بعد بدو صلاحها، وإن بدا صلاح بعضها وفي الحائط ثمار كثيرة مختلفة يحل بعضها دون بعض، وكان الذي أزهى أقل ما في الحائط جاز. الثالث: يختص بالزرع والمقاثي وما عدا الرسوم وهو أن يعمر به عليه على الأشهر وأن يخرج من الأرض. وقال ابن نافع: تجوز مساقاته وإن لم يعمره. وقال ابن العطار: يجوز في الياسمين والورد، وإن لم يعمر بخلاف المقاثي والزرع وإذا كان في الحائط بياض أكثر من الثلث بقي لربه، ولا يجوز أن يدخل في المساقاة ولا أن يلغى للعامل، وإن كان أقل منه وبقي على السكت، فقال مالك: هو ملغي للعامل، وقيل: هو لربه، وإذا اشترطه أحدهما لنفسه جاز، لكنه إن اشترطه ربه لم يجز أن يشترط سقيه على العامل ولو أدخلاه في المساقاة وهو مع الأصول الثلث فأدنى جاز. تنبيه: ما كان في الحائط من غلمان أو دواب لرب الحائط يوم العقد، فذلك للعامل شرطه أو لا ونفقتهم على العامل، ومن مات منهم أخلفه رب الحائط وما أدخله العامل فمات فخلفه عليه وما رث من حبل أو دلو أو غير ذلك مما كان في الحائط، وقيل: خلفه على العامل، وقيل: على رب المال. تنبيه: لا يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل ما يبقى بعد زوال الثمرة الزمن الكثير مما تعظم مؤنته كحفر بئر وإنشاء غرس وبناء كثير بخلاف ما كان يسيرًا كتحصين جدر وكنس عين وشبه ذلك، وأجازه ابن القاسم أن يشترط عليه عصر الزيتون ليسارته، وإن لم يشترطه فهو بينهما. .الرابع: المعقود به: .اللواحق: .الأول: في التنازع: .الثاني: في الإقالة وجناية العامل وحكم الزكاة: .الثالث: في الموت والفلس والعجز: .الرابع: في المساقاة الفاسدة: .كتاب القراض: .حقيقته: .حكمه: قال مالك: لرب المال رده ما لم يعمل به عامل أو يسافر به، وكذلك يلزم العامل ألا يكون له صرف المال حتى ينقض. قال ابن المواز: ولو اشترى مثال الزاد والصفرة لسفره ورضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فله ذلك، ولو سافر بالمال لم يكن له ذلك، ولو ضمن نفقة رجوعه. ابن القاسم ولو اشترى سلعًا لم يكن له جبره على بيعها ليرد المال ولينظر السلطان في ذلك، فما يرجى له سوق أبقاه، وما ليس لتأخيره فائدة بيع واقتسما ربحه. .حكمة مشروعيته: .أركانه: .الأول: العاقد: قال: وإذا قرض المسلم النصراني فسخته ورددت للمسلم رأس ماله. .الثاني: المعقود عليه: قال مالك: إذا كان له عليه دين فقال: اعمل به قراضًا لم يجز، ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه. ابن القاسم والوديعة مثله، إلا من خاف أن يكون أنفقها فيصير دينًا وإن وقع القراض بالدين فليس له إلا رأس ماله والربح للعامل والوضيعة عليه، ولا يجوز بالمجهول الوزن، ولا يجوز أن يكون المال بيد ربه، وإن شرط أن يراجع في التصرف أو يراجع وكيله فسد؛ لأنه تضييق في التجارة، ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل عمل يده؛ لأنه غير تجارة، فإن نزل كان أجيرًا، ولا يجوز له أن يعين له نوعًا من البز لأجل وجوده، ولا يجوز له أن يشترط عليه أن يجلس بالمال في حانوت معين، ولا يعمل في غيره أو لا يشتري إلا من فلان ولا يتجر إلا في سلعة كذا، وليس وجودها بمأمون، وأن لا يشتري إلا البز، إلا أن يكون موجودًا في الشتاء والصيف فيجوز، ثم لا يعدوه إلى غيره. قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يبيع البز بعرض سواه فيصير مبتاعًا لغير البز. قال مالك: ولا يجوز أن يعطيه المال على أن يخرج به إلى بلد ليشتري به متاعًا ولا خير فيه. قال: فيعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير، وإنما كره ذلك لأنه حجر عليه أن لا يشتري حتى يبلغ ذلك الموضع، وقد قال ابن القاسم في رواية أصبغ فيمن قارض رجلاً على أن يخرج إلى بلد بعيد مثل برقة وإفريقية ليشتري طعامًا أو غيره أنه لا بأس به. .الثالث: المعقود به: .اللواحق: .الأول: ما يفسد القراض وحكمه بعد وقوعه: قال ابن المواز: وقال غيره: هو متعد كمن قارض رجلاً على أن لا يشتري إلا سلع كذا، وهي غير موجودة، فهو قراض غير جائز، فإن اشترى غيرها فهو متعد، وله فيما ربح قراض مثله، وإن خسر ضمن، ولا أجر له، ثم إذا وقع القراض فاسدًا وفات بالعمل فأربعة: قراض المثل مطلقًا، رواه ابن الماجشون، وقاله أشهب، وإجارة المثل مطلقًا، قاله عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وقيل: الأقل من قراض المثل والمسمى، والرابع أنه يرد إلى قراض المثل في بعض الصور، وإلى أجرة المثل في بعضها، رواه ابن حبيب، وبه قال ابن القاسم، وابن نافع، وابن عبد الحكم، وأصبغ، والموجود لابن القاسم إحدى عشر مسألة حكم فيها بقراض المثل. القراض بالضمان، وإلى أجل، والمبهم، وإذا قال: اعمل ولك شرك. وإذا اختلفا وأتيا ما لا يشبه وحلفا. وإذا اشترطا غيرها، والقراض بالعرض وإذا أمره بشراء عبد ثم يبيعه ويتجر بثمنه، وأن يقتضي دينًا على زيد ثم يتجر به، وأن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر بصرفها. والقراض الفاسد إن عثر عليه قبل العمل أو بعده فسخ كان مما يرد العامل فيه على قراض المثل أو إلى أجرة المثل، لكن ما يرد فيه إلى أجرة المثل ترد السلع إلى ربها ويعطى أجرة مثله، سواء كان فيها ربح أو لم يكن؛ لأنها متعلقة بالذمة على المشهور. وقال ابن حبيب: بل بالربح وما يرد العامل فيه إلى قراض المثل يفسخ أيضًا لكن تبقى السلع بيد العامل ولا يتمادى على العمل بعد النضوض وقراض المثل ليس في الذمة بل في الربح، فإن لم يكن فلا شيء له. .الثاني: في حكم النفقة والكسوة: .الفصل الثالث: في الموت والإقرار والتلف والخسارة التامة والتجارة بما بقي: قال: وهكذا فسره لي أصبغ، وإذا أتلف المال فلا ضمان على العامل لأنه أمين، وفي إلزامه اليمين إذا طلبها رب المال الخلاف الجاري في أيمان التهم، ولو تلف بعضه وعمل بما بقي خير بما ربح فيه أصل المال، وما بقي بعد كمال رأس المال فهو بينهما على ما شرطاه وكذلك حكم الخسارة. .الفصل الرابع: في التنازع: .كتاب الإجارة: .حقيقتها: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .الأول: الصيغة: .الثاني: العاقد: وقال مطرف وابن الماجشون: لا بأس للرجل أن يستأجر الغلام الذي لم يبلغ الحلم والجارية التي لم تحض من أنفسهما ويدفع الأجرة إليهما ويبرأ ما لم يكن لشيء له بال وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر إتمامه، وإن عقد عليه بوكالة لزم كالبيع، وإن عقد بغير وكالة وقف على رضاه، وإن عقد بتوليه جاز إذا كان النظر، فإذا أجر الأب ولده من نفسه أو من غيره ومثله لا يؤاجر فسخت الإجارة وأنفق الأب عليه إن كان غنيًا والابن فقيرًا وله أن يؤاجره فيما لا مضرة فيه على الابن، فإن كان الأب مقلا أو يريد تعليم ولده جاز وينفق عليه من أجرته، فإن فضل للابن شيء حسبه له ولا يأكل منه لشهر أو لعدم خشية أن لا يتم الأمد الصبي أو بمرض فلا يجد ما يأكل. وقال ابن لبابة: لا بأس أن يأكل منه بالمعروف، وإذا كان اليتيم من ثنتى عشرة سنة أو أربع عشرة وهو يستطيع الخدمة ويجد من يستأجره بنفقته فيأبى وله أصل لطيف فيريد بيعه وأكله، فإنه يؤاجر فيما يطيقه، وإن زعم أنفه ويحبس عليه أصله.
|